الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
74
تحرير المجلة
درهما وفي الثاني أحد عشر درهما ، ويحصل من ضرب صور الإقرارات الثلاثة بأنواع الحركات الأربع اثنى عشر صورة والأقوال فيها ثلاثة الحمل على الدرهم أو جزء منه في الجميع أو الحمل على أقل ما يوازنه من الأعداد كذلك أو إلزامه بالتفسير فيها اجمع ، اما حمله على أقل ما يوازنه من الأعداد فهو وان كان موافقاً لقواعد العربية ولكن العرف لا يعرف ذلك ولا يلتزم به في استعمالاته ، فإلزامه بالتفسير في جميع الإقرارات المبهمة عددا أو غيره أسد وأسلم . البحث الثاني ( في تعقيب الإقرار بما ينافيه ) وهو أيضا نوعان [ الأول ] التعقيب بالاستثناء وله صورتان - استثناء من الجنس ، وآخر من غير الجنس فإن كان مستوعباً بطل مطلقا والأصح الإقرار بالباقي ولو كان هو الأقل ان اتصل به عرفا وهو من النفي إثبات ومن الإثبات نفي وعليه فلو قال له على مائة إلا تسعين لزمه عشرة لأنه نفي التسعين من المائة المثبتة ولو قال الا تسعون لزمه المائة لأن [ إلا ] هنا وصفية بمعنى غير لا استثنائية يعني مائة موصوفة بأنها غير تسعين وهي صفة مؤكدة مثل نفخة واحدة ولا تختص الا الوصفية بالجمع المنكر كما قيل بل تصح في غيره على